كل ما جاء بعد أكثر الحيض لأقل من خمسة عشرة يوما أقل الطهر فليس بحيض وقبله مضاف إليه حتى يكمل وهي بينهما طاهر.
64. كل ما يمنع منه الحدث يمنع منه الحيض والنفاس إلا القراءة بخلاف الجنب إلا في نحو الآية للحاجة، ويزيد بوجوب الصلاة والصوم لأن القضاء بجديد وصحته، والمسجد كالنب، والوطء فيما تحت الإزار، والطلاق وحكم الجنابة معهما ساقط.
مخ ۷