كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد إلا إحدى الخمس بعد الصلاة والوطء ومسح الخف.
53. كل ممسوح لا يكرر، إلا محل الاستجمار ثلاثا إن أنقى بما دونها، بخلاف مغسول الوضوء، وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا.
54. كل ما يمنع من الصلاة يمنع من مس المصحف خاصة إلا مثل اللوح للمعلم أو المتعلم والجزء للصبي ومن السجود والطواف وكل ما يبيحها يبيحها.
55. كل راعف لم يظن دوامه إلى آخر الضروري ولا قطع دمه الفتل بأنامله الأربع ولا تجاوزها منه قدر الدرهم فله أن يبني.
56. كل من رجع من الرعاف فإنه يبتدئ الركعة التي خرج قبل تمامها من أولها.
57. كل ما سوى الرعاف فلا بناء فيه.
58. كل من خالف موجب ظنه فيما يصحح العبادة لغير الاحتياط فقد أبطلها.
59. كل من اجتمع عليه القضاء والبناء فإنه يبدأ بالبناء.
60. كل من اشتبه عليه أمره فحكمه التحري فإن لم يجد الاحتياط.
61. كل ما تراه اليفعة إلى القاعد من صفرة أو كدرة فما فوقها فهو حيض إلا أن يكون للولادة فهو نفاس أو يزيد على أكثرهما فاستحاضة كالصغيرة والقاعد.
62. كل من تمادى حيضها فإنها ترجع إلى خمسة عشرة ويجتهد للحامل في الزيادة ويكثر في آخره أو نفاسها فإلى سنتين.
63.
مخ ۶