الصلاة
65. كل صلاة فوقتها الضروري من ضيق المختار عنها إلى ضيق ما قبل غروب الشمس وطلوع الفجر عن ركعة منها، إما لنفسه أو لتعين ما وراء مقدار ركعة لما بعدها [ولا ضروري] للصبح على الأصح، ويدرك الاختياري بما يدرك به الضروري عندي، على مقنضى المذهب.
66. كل صلاة فتقديمها أول وقتها أفضل، إلا الظهر للجماعة فإلى ذراع بعد الزوال.
67. كل زمان فهو صالح للصلاة إلا ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وطلوع الفجر حتى ترتفع قدر رمح والجمعة حتى ينصرف أو يطول في غير الفرائض وغير الطواف والتلاوة والجنازة ما لم يسفر أو تصفر إلا أن تعارض مفسدة، وغير ركعتي الفجر قبل الدخول في الصبح والوتر قبل الفراغ فيقطع لرجاء ركعة بعدها، وعادة الليل للمعذور إلى تعين أولى منها.
68. كل ما يمنع الوجوب والكفر إلا معصية السكر فهو عذر يوجب رفعه الأداء للتمكن من ركعة من الضروري، إلا للكافر فلمقدارها، وطروه لهما السقوط إلا عن الناسي والنائم.
69. كل من ليس بمعذور ولا مرخص له فهو بالتأخير إلى وقت العذر عاص بيد أنه مؤد، وقيل: من سوى الكافر قاض.
70. كل مشتركتي الوقت فالجمع بينهما لجد السير في سفر وخوف الإغماء في مرض جائز، وبين الليلتين بالمطر ونحوه. أما بعرفة وجمع فسنة.
71.
مخ ۸