وقد بلغني أن أهل الجاهلية يتراهنون ليلة البدر أيهما يسبق الشمس أو القمر قال: وكانوا يتبايعون الجزور بالمائة درهم ثم يجزؤنها أجزاء ويتساهمون على تلك الأجزاء فأيهم ما خرج سهمه أولا أخذ أفضل الأجزاء فظلا، ثم الذي يليه كذلك وأخذ أخرهم شر تلك الأخر أو القسوم، وكان عليه ثمن تلك الجزور.
قال: والأزلام ثلاثة قداح في أحدها أن إفعل وفي الأخر لا تفعل والمغفل لا القدح الثالث ليس فيه وإن خرج الذي فيه أن إفعل فعل وإن خرج أن لا تفعل لم يفعل وإن خرج الغفل أعاد....الخ فضرب.
وسألته: عمن يصلي وحده بين الصفوف، فقال: بئس ما صنع وصلة الصفوف أفضل وليس يجب عليه إعادة صلاته وإن فعل، وقال رحمة الله عليه: ومن خرج مسافرا من أهله حتى يستتر عنه بيوت قريته، ثم أقام لانتظار أصحابه وبعض حاجته أنه يقصر صلاته في مقامه قصر المسافر في سفره.
وسألته: عن السجود على كور العمامة، فقال: لا بأس به إذا سجد على بعض جبهته.
وسألته: هل يجوز للرجل يصلى ومعه جلد فأرة مسك، فقال: لا إلا أن تكون ذكية غير ميتة لأنها دآبة تحيا وتموت، وهي شبيهة بالثعلب، وقد كانت منها دابة لمحمد القاسم وقعت عندنا وصارت إلينا، ثم ماتت بعد مقام طويل وأخذ منها مسك كثير غير قليل.
وسألته: عن ثوب يصيب ناحية منه بول أيغسل الثوب كله أم يغسل الناحية التي أصابها البول منه، فقال: إن علمت الناحية وعرفت غسلت وحدها واكتفى بذلك، وإن لم تعرف الناحية غسل الثوب كله بالماء.
وسألته: عمن يصلي ويعد بأصابعه الآيات في صلاته، فقال: لا بأس بذلك إن شاء الله، وسألته: هل ينقش في الخواتيم شيء من القرآن، فقال: القرآن خير ما نقش فيها وفي غيرها ولا بأس بنقش القرآن فيها، وقد كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه (محمد رسول الله)، وهذا من القرآن وقال في مسح الأذنين يمسح ظاهرهما وباطنهما.
مخ ۳