وسألته: هل يتوضأ للصلاة في شيء من المساجد، فقال: لا يتوضأ في شيء منها في تور ولا طست ولا غيرهما، ولقد بلغني أن القاسم بن محمد بن أبي بكر رأى رجلا تمضمض، ثم مج في المسجد فنهاه عن ذلك، فقال: إنه يفعل فيه ما هو أشد من هذا النخامة وغيرها، فقال القاسم: هذا ما لا يجوز.
وبلغني أن هشام بن عبدالملك بن مروان دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي فيه فذكر أنه على غير وضوء فأتي بتور فيه ماء وطست فتوضى في المسجد فأنكر الناس ذلك يومئذ وعظموه.
وسألته: عمن يترك الأعمال يوم الجمعة وفيها من الرجال والنساء تعظيما لها قال لقد بلغني أن بعض الصحابة كان يكره ذلك لما فيه من التشبه باليهود في ترك الأعمال يوم السبت، ولقد بلغني أن عمر بن الخطاب عاتب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا عن التعجيل للجمعة عاتب رجلا من فقال أهذه الساعة فقال الرجل: كنت في السوق، وهذا خلاف ترك الأعمال فيها تعظيما لها.
وسألته: رحمة الله عليه: هل تصلي نافلة أربعا معا لا تسلم في الثنتين منها. فقال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنا إلا الوتر، وتأخير الوتر لمن نوى القيام إلى آخر الليل أفضل من تعجيله ومن لم ينو القيام عجله وكان ذلك خيرصا له.
وسألته رحمة الله عليه: عن الرجل يكون في العمل فيستمر فيه، ثم يصلي كذلك، فقال: لا بأس بذلك إن شاء الله، وسمعته رضي الله عنه يقول لا بأس بالدعاء في السجود.
وسألته: رضي الله عنه عن العبد والخصي يؤمان الناس في الصلاة، فقال: لا بأس بذلك إذا ثبت لهما اسم الإيمان وحكمه، وسمعته رحمة الله عليه يقول كان الميسر فيما بلغني وفيما يذكر في الجاهلية أربعة أشياء فإثنان منها على وجه التأله والعبادة، وهما الأنصاب والأزلام واثنان من الباطل وهما الخمر والقمار فالخمر والميسر اليوم في الإسلام أكثر من أن يحصى منه اللعب بالحمام، وكذلك كل ما ماثله في المقامرة من الأمثال.
مخ ۲