وسألته: عن تخليل اللحية بالماء، فقال: تخلل اللحية وتغسل مع الوجه غسلا ويفرغ عليها الماء كما يفرغ عليه إفراغا.
وسألته: هل على النساء تكبير أيام التشريق بعد الصلاة?، فقال: عليهن التكبير كما على الرجال.
وسألته: عمن قرأ سجدة من القرآن فسجد هل يكبر حين يسجد وحين يرفع؟ فقال: يفعل وذلك أفضل لما فيه من ذكر الله وما يفعل من غيره في الصلاة كلها لله.
وسألته: عن الصلاة في السراويل والرداء فقال: لا بأس إن شاء الله. وسمعته رضي الله عنه يقول: لا بأس بالصلاة في الإزار والعمامة.
وسألته: عن الرجل يكتب العلم وفيه ذكر الله والرسالة هل يكتب في ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم وهو جنب ? فقال: لا يكتب شيئا من القرآن، وبسم الله الرحمن الرحيم لاشك من القرآن زائدة.
وسألته: عن الصلاة تحت السقايف في المسجد الحرام? فقال: التقدم إلى البيت والدنو منه أفضل، إلا أن يخشى الشمس إن ظهر لها عينا أو لها ضررا.
وسألته: عن من صلى والناس يطوفون حول البيت فيمرون عليه بين يديه؟ فقال: لا بأس عليه في ذلك.
وسألته: عن غسل الجمعة أواجب هو، فقال: غسل الجمعة من السنة ومن الأمر بالمعروف، وليس وجوبه وجوب الفرائض.
وسألته: عن من نسي التشهد مع إمام يؤمه، فقال: يتشهد إذا سلم الإمام ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم.
وسألته: عن مسافر شغل في جهازه لسفره حتى خرج، وقد صليت العصر من قريته وتوارت عنه بيوت أهله وقريته، فقال: يصلي العصر ركعتين.
وسألته: عن من يحول خاتمة في أصابعه ليحصص به صلاته، وطوافه بالبيت ? فقال: لا بأس بذلك وهو من المحافظة عليهما وحسن العناية بهما إن شاء الله.
وسألته: عن من الصق قرطاسا بدواء على صدغية لصداع بجده ينزعه عند الوضوء ؟ فقال: إن كان يخاف أن يضره فليمز عليه الماء وإن كان شيئا لا يخاف ضره فليترعه وكذلك الجراح والكسر.
مخ ۴