191

کفایت احکام

كفاية الأحكام

پوهندوی

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

أداء (1). والأول لا يخلو عن قوة، والاحتياط في الإتيان بها بعد وقتها من غير تعرض للأداء والقضاء. قالوا: ويضمن لو عزل وتمكن ومنع، ولا يضمن مع عدم المكنة.

قالوا: ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويجوز مع عدمه ولا ضمان.

والأفضل أن يتولي الإخراج الإمام أو نائبه أو الفقيه.

والمشهور أنه لا يجوز أن يعطى الفقير أقل من صاع، والقول باستحباب ذلك أقرب، ويجوز أن يعطى غناه دفعة، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران.

مخ ۲۰۵