کفایت احکام
كفاية الأحكام
پوهندوی
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کفایت احکام
محمد باقر سبزواري d. 1090 AHكفاية الأحكام
پوهندوی
مرتضى الواعظي الأراكي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ولو باعه على المستحق بثمن المثل أو أكثر ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس من الأجناس أجزأ إن أجزنا احتساب الدين هنا كالمالية.
والمشهور أنه لا تقدير في عوض الواجب، بل يعتبر قيمة السوق وقت الإخراج، لأن ذلك هو المتبادر من إعطاء القيمة، وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق.
ويجوز تقديمها قرضا في رمضان واحتسابه عن الفطرة في وقت وجوبها، والأقرب جواز تقديم إخراج الفطرة في شهر رمضان في أوله كما قاله الشيخ وابنا بابويه وغيرهم (1).
واختلف الأصحاب في وقت وجوب الفطرة فذهب جماعة إلى أن أول وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (2). وقال آخرون: إنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان (3) وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل على الأشهر الأقرب. واختلفوا في آخر وقتها فذهب الأكثر إلى أن آخر وقتها صلاة العيد، وقيل: آخر وقتها زوال الشمس (4) واستقرب العلامة في المنتهى جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد (5) وهو أقرب.
وإذا عزل الفطرة أخرجها إلى المستحق وإن خرج وقتها، والمراد بالعزل تعيينها في مال مخصوص، والأقرب أن مع العزل يخرجها أداء بعد خروج الوقت كما هو ظاهر الأصحاب، وعن بعض المتأخرين (6) المنازعة فيه (7).
وإن لم يعزلها وخرج وقتها فقيل: تسقط (8). وقيل: تجب قضاء (9). وقيل:
مخ ۲۰۴
د ۱ څخه ۱٬۵۷۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ