وأما شهادة العبيد الأصحاء الأبصار ففيها اختلاف فالذي يجيز شهادة العبيد في الأحكام يجيز شهادتهم في الأحداث من الزنا وغيره، وحكم
الإماء في الشهادة كحكم الحرائر مع من أجاز شهادة العبيد ولم نعلم دليلا يبطل قول من أجاز شهادة العبيد إذ هم داخلون في جملة المتعبدين.
مسألة
[ شهادة الضعفاء من المسلمين ]
والضعفاء من المسلمين إذا شهد على الحدث المكفر ولم يتبرءوا من محدثه
فهم حجة على المشهود عليه وإن جهل حكم ذلك الحدث فليس للمشهود
معه على الشهود حجة فإن علم كفر المشهود بما رفعوا إليه جازت البراءة منه.
مسألة
[ متى تكون البراءة من المشهود عليه ]
وأما إذا جهل ما يجب عليه وقامت عليه الحجة بعلم ذلك بوجه حق في المستأنف كان عليه البراءة من المشهود عليه بعد قيام الحجة عليه ممن حجة.
مسألة
[ الشهادة بالحدث ]
وأما إن شهدوا عليه بالحدث وبرؤا منه واتضح للمشهود عنده حكم ما
شهدوا به على المشهود عليه برئ منه.
مسألة
[ متى يكون الشهود قذفة ]
وإذا عزب عليه حكم الحدث وكان المحدث وليا له ويعلم الشهود ذلك
أو بما تقوم عليهم الحجة بعلمه كانوا قاذفين لوليه ببراءتهم منه عنده ولو لم يبرؤا كانوا حجة بالشهادة وقد أباح الشهود من أنفسهم للمشهود ومعه
حكم براءة الرأي من أجل قذفهم وأما إن شهدوا عليه بالحدث ولم يبرؤا
منه كان حجة عليه وليس على البراءة وليه(1) ولا له ولايته بدين بعد قيام الحجة عليه بالحدث وإن جهل حكم الحدث ولكن له أن يتولى وليه حتى
يتضح له علمه كفره أو بما تجب له البراءة منه.
مسألة
[ حكم البراءة من القاذف ]
وأما إن برؤا من وليه وعلم حكم القذف وكانت له البراءة من قاذف
وليه برأي إن كان حدثه لا يوجب عليه البراءة.
مسألة
[ شهادة الضعفاء على الكفر ]
وأما إذا شهد الضعفاء على الكفر وما أشبهه من غير تفسير لما أحدث
المحدث كانوا قاذفين للولي مدعين فيمن لا ولاية له عند المقذوف معه ولا
__________
(1) 1- الأصح : ولاية .
مخ ۱۳۳