تجوز شهادة قاذف ولا حجة لمدع ولا منه لأن الضعفاء لا تقوم بهم الحجة في تفسير الأسماء.
مسألة
[ الشهادة بالمعاينة ]
ثم اختلفوا في ثبوت الشهادة على المشهود عليه فمن تجوز شهادتهم فيما
تجوز فيه شهادة الشاهدين على من يجوز عليه فقول : لا تجوز الشهادة على الأحداث الموجبة للبراءة إلا بحضرة المشهود عليه كائنا من كان الشاهدان والمشهود عليه وتفسير منهما بركوب الحدث وحكمه وأنهما عايناه منه أو
سمعا كالشهادة على الزنا أنهم رأوا من الزاني والزانية كالميل في المكحلة.
مسألة
[ متى تهدر الشهادة ]
وأما إذا لم يغير ذلك الشهود على الزنا كائنا من كان الزاني وكائنا من
كان الشهود ما كانوا في ذلك حجة عليه ولهدرت لوجوب الحد.
مسألة
[ الشهادة بالسكر والقذف ]
وكذلك في الخمر والقذف حتى يغير الشهود ذلك وأن القاذف المشهود
عليه قذف هذا بالزنا بلفظ بصفة الشاهد يوجب قذفه للمقذوف بحضرة المشهود عليه.
مسألة
[ إقامة الحد بحضرة الشهود ]
وأما إذا وجب عليه الحد أقيم عليه بحضرة الشهود فلعلهم يرجعون عن شهادتهم قبل إقامة الحد عليه أو لعل المحدث يأتي بحجة يدرأ بها عن نفسه حقيقة ما شهد به عليه المشهود أو توجب بشبهة يدرءوا عنه بها الحد.
مسألة
[ شهادة الشاهدين بحضرة المحدث ]
وقول أن شهادة الشاهدين على المحدث بحضرته جائزة إذا علم أنهما
أدرك الوقت الذي يشهدان عليه فيه أنه أحدث ذلك الحدث فيه وأنه لم
يفسرا الوقت إذا شهدا قطعا ولم يضيفا ذلك إلى ذلك إلى شهرة ولا يقبل شهادة عن شهادة وكان المشهود عليه حاضرا لا يدري عن سبب نفسه
ببطل شهادتهما لأن الشهود إذا شهدوا قطعا أحسن بهم الظن.
مسألة
[ الاختلاف في الشهادة في حضرة المشهود عليه ]
واختلفوا في الشهادة عليه في حضرته فقول غير جائز في حضرته حيا
كان أو ميتا عالما أو ضعيفا إماما أو رعوانيا وقول تجوز على الحي الغائب ولا تجوز على الميت كائنا ما كان الحي والميت.
مسألة [ الشهادة على الضعيف من المسلمين ]
مخ ۱۳۴