1039

و إن كان أحد الزوجين المفقودين صبيا لم يرث أحدهما صاحبه ويقسم مال كل واحد منهما على ورثته فإن آب كان الميراث كما وصفنا فيما تقدم فقال : ماله سبل ولا لبدء ماله جليل ولا حقير، وقال الأصمعي : السبل الشعر ولو قبل انقضاء الأربع بيوم ورثته وكذلك بالعكس هو يرثها إذا أعتق في عدتها، وأما من دبر أمته التي يطأها فقد فعليها العدة أربع سنين، فإذا

خلت الأربع عتقت ووزع ماله، ثم تعتد عدة المميتة الحرة فإن تزوجت

وآب المفقود فهي أمته، فإذا تم نكاحها تم لأنه كان على السنة، وإن أنكره انفسخ وأخذت مهرها من الزوج بما نال منها.

مسألة

[ فقد الكتابي فأسلمت زوجته وتزوجت ]

وإذا فقد ذو الكتابين وأسلمت زوجته الكتابية وتزوجت، ثم آب المفقود متحنفا صح تحنفه قبل نكاحها ردت إليه وإن تحنفت بعد أن نكحت فليس

له عليها من سبيل.

مسألة

[ أثر إسلام المفقودة على الأحكام ]

وإذا كان السيد والأمة يهوديين وهي أم ولده ثم أسلمت وهو مفقود،

فإنه محرم عليه وطأها، وليس لها أن يتزوجها إلا بإذنه، إلا أن يبيعها الحاكم المسلم حيث أسلمت فتعتد بحيضتين أو شهرا ونصف شهر إن كانت لا

تحيض ثم تنكح بإذن مولاها وليس له وطأها إذا اشتراها، وإذا قدم فلا سبيل

له إلى الأمة إذا أسلمت وأباعها الحاكم وإن أسلم قدم مسلما.

مسألة

[ حكم الشهادة بالشهرة ]

عن الشيخ محمد بن محبوب لم أر بأسا على من شهد على الفاقد

المشهور كما يشهد على الموت المشهور ويشهد على القتل المشهور كما

يشهد على الموت المشهور ويشهد على لقاء الرجل لعدوه في الحرب

المشهور ولا علم لي به فيكون مفقودا بذلك.

مسألة

[ كيفية الحكم بالفقد ]

وإذا شهد عدلان على نفر أنهم خرجوا في سفينة وأنهما لا يعلمان أنهم نزلوا منها إلى أن لقوا حرب عدوهم، فعزب عليهما علم حالهم، لحكمنا

عليهم بالفقد.

مسألة

[ حكم تخير الزوجة ]

مخ ۹۹