1038

وقد أجمع أهل العلم أن الزوجة إذا ابتاعت جزءا من بعلها حرم عليه وطئها، فهذا كفؤ، فإن حرره شركاءه رجع عليه بما أتلفه من حصتها وصار حرا، فأن رضيت أن يتزوجها تزويجا جديدا جاز، وإلا فهي أملك بنفسها وتكون معه على ثلاث تطليقات.

مسألة

[ حكم فقد اليتيمة ونكاح أختها ]

وإذا فقد اليتيمة ولها بعل ورام نكاح أختها أو رابعة، انتظر حيث لا شك في بلوغها، ثم يتربص أربع سنين ثم يتزوج إن شاء، لأنه منذ وقت بلوغها

تثبت عدتها. وإذا لم يجز بالمفقودة جاز له نكاح أختها أو رابعة سواها.

مسألة

[ حكم من فقد وتحته طفله ]

وإذا فقد الزوج وتحته طفلة ، فإذا صح فقده وخلا له أربع سنين ، وزع

وارثه ما أبقاه من بضاعته وزراعته وداره وعقاره ووقف ميراثها حتى تصير طفلة بالغة فإذا صارت طفلة وحلفت أن لو كان فلان حيا رضيت به زوجا أخذت المهر والميراث، وإن نكلت حرمت ذلك، وإنما الطلاق بعد البلوغ والرضى، وتعتد عدة الوفاة بعد الطلاق.

مسألة

[ فقد الصبي وتحته طفله كيفية التعامل مع أحكامه ]

وإذا فقد الصبي وتحته طفلة بالغة انتظرت حتى لا يشك في بلوغه، ثم

تعتد أربع سنين ثم يطلقها وليه ثم تعتد المميتة أربع أشهر وعشرا، ثم تحل للأزواج وإنما أثبتنا عليها العدة فيه، وأثبتنا عليه عقدة النكاح حيث رضيت

به زوجا وهي بالغ ولم نر لها المهر والميراث، حيث عزب علينا علم رضاه

بها بعد إيناس رشده.

مسألة

[ فقد الزوج وزوجته معا وكيفية تقسيم أموالهم ]

وإذا فقد البعل وعرسه معا، ومضت أربع بره شطر نشبهما على ورثتهما وورث كل واحد من صلب مال الآخر ولا يرث مما ورث منه صاحبه كميراث الغرقى والهدمى ثم يوزع مال كل واحد منهما على وارثه الحي.

مسألة

[ حكم إذا كان أحد المفقودين صبيا ]

مخ ۹۸