1037

مسألة

[ توزيع تركة المفقود بعد مضي أربع سنين ]

وإذا خلا للمفقود أربع سنين مذ فقد، وشاء الوارثون توزيع طارقه

وتأليده(1) ، فلهم ذلك ولكل حصته على عدل كتاب الله.

مسألة

[ هو أحق بالولاية على المرأة ]

وأولى بطلاق امرأة المفقود أبوه إن كان له أب، ثم ولده منها أو من غيرها، ثم عصبته الذين يلون الصلاة عليه والأخذ بدمه الأقرب فالأقرب،

وإن لم يكن له سوى الأرحام أو جنسه فالإمام أولى بطلاقها أو عن رأيه.

مسألة

[ الحاكم ولي من لا ولي له ]

وأما إذا استوت درجة الأولياء ، أمر الإمام لهم أحدا بأن يطلقها ، وإن أبى

الولي أن يطلق طلقها ذو الأمر، وإن كان له ولي فلا يجوز تطليق أولى

الأمر حتى يحتج على الولي، فإن أبى طلق الحاكم، رأي أبي الحواري

رحمه الله.

مسألة

[ لفظ طلاق امرأة المفقود ]

ولفظ الطلاق هو أن يقول : اشهدوا أني قد طلقتها من فلان ابن فلان المفقود، وإن قال : أنت طالق من فلان ابن فلان المفقود جاز، والألفاظ

تختلف فكل يقتضي المعنى جاز.

مسألة

[ نفقة زوجة المفقود ]

عن أبي الحواري : ولزوجة المفقود نفقتها من ناطقه وصامته لما تحتاجه

من نفقة وكسوة في مدة الفقد، وما استنفقته بعد الأربع السنين ردته على الورثة وعليها رد ما أكلت بعد أن صح موته ولو في الأربع السنين.

مسألة

[ نكاح الأمة بعد تطليقها ]

ومن نكح قينة فبتها بتطليقتين ثم اشتراها، فلا يجوز له نكاحها حتى

تنكح بعلا غيره ويجوز بها.

مسألة

[ شراء جزء من الأمة تحرم على زوجها ]

ومن نكح قينة فابتاع جزءا منها حرم عليه نكاحها، وقد انفسخ نكاحها بملك الجزوء، و لأن النكاح لا يصح إلا بالزوجية أو الملك، وهذا ملكه غير مؤرب تام ونكاحه قد انفسخ.

مسألة

[ إجماع أهل العلم ]

__________

(1) 1- تقسيم ما تركه المفقود.

مخ ۹۷