198

کشف اللثام شرح عمدة الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

دار النوادر - سوريا

ژانرونه

وقال في "شرح الوجيز": الوضوء -بالفتح-: الماء المتوضأ به، هذا المشهور عند أهل اللغة، انتهى. وفي "النهاية": الوضوء -بالفتح-: الماء الذي يتوضأ به؛ كالفَطور والسَّحور لِما يفطر عليه، ويُتسحر به، انتهى (١). فعلم أنه لا بقيد كونِه يُتوضأ به، فعلى الصحيح يُستدل على طهارة الماء المستعمل نحو قول جابر ﵁: فصبَّ عليَّ من وَضوئه (٢)؛ لأنه اسم للماء المتوضَّأ به دون مطلق الماء، ودون المُعَدِّ؛ لأنه يُتوضأ به، ولأنَّه وإن أطلق على المعد لأن يتوضأ به، فعلى سبيل المجاز، وأما المُتوضأ به، فعلى الحقيقة، والحملُ على الحقيقة أولى. (فأفرغ)؛ أي: صبَّ عثمانُ ﵁ (على يَدَيْهِ) -تثنية يدٍ- وأصلها: يَدَيٌ، فحذفت لامها. فيه استحبابُ غسل اليدين في ابتداء الوضوء ما لم يكن قائمًا من نوم ليلٍ، فيجب - على ما تقدم -، وأن يتولى طهارته بنفسه من غير معينٍ؛ لما روي عن ابن عباس ﵄، قال: كان رسول الله ﷺ لا يَكِلُ طَهورَه إلى أحدٍ، ولا صدقته التي يَتصدَّق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه. رواه ابن ماجه (٣).

(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ١٩٤)، وانظر: "المُغرب" للمطرزي (٢/ ٣٥٨)، و"لسان العرب" لابن منظور (١/ ١٩٤)، (مادة: وضأ). (٢) رواه البخاري (٦٣٤٤)، في أول كتاب: الفرائض، ومسلم (١٦١٦)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث الكلالة. (٣) رواه ابن ماجه (٣٦٢)، كتاب: الطهارة، باب: تغطية الإناء، وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٩٧).

1 / 104