199

کشف اللثام شرح عمدة الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

دار النوادر - سوريا

ژانرونه

ولأن السعي في العبادة عبادةٌ، فكان انتهازها بالفريضة أولى؛ لأن الثواب على قدر النَّصَب. روي عن الإمام أحمد ﵁: أنه قال: "ما أحبُّ أن يُعينني على وضوئي أحدٌ"؛ لأن عمر ﵁ قال ذلك (١). وتُباح المعونة، قاله في "الفروع"؛ اتفاقًا (٢)؛ لما في حديث المغيرة بن شعبة ﵁: أنه صبَّ الماءَ على رسول الله ﷺ وهو يتوضأ. متفقٌ عليه (٣). وفي رواية عندهما: دعا -أي: عثمان ﵁ بإناء، فأفرغ على يديه (٤). (من إِنائِهِ)؛ أي: الوعاء الذي كان به الماء المُعَدُّ لوضوئه، (فغسلهما)؛ أي: يديه. قد يؤخذ منه: أن الإفراغ عليهما معًا، وقد تبين في رواية أخرى: أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما (٥).

(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٩٥). وحديث عمر- رضىِ الله عنه - رواه أبو يعلى في "مسنده" (٢٣١)، وابن حبان في "المجروحين" (٣/ ٥٣). قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن منصور، عن أبي الجنوب، وعنه ابن أبي معشر، تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب. (٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٢٤). (٣) رواه البخاري (١٨٠)، كتاب: الوضوء، باب: الرجل يوضِّئ صاحبه، ومسلم، (٢٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين. (٤) تقدم تخريجها عندهما في حديث الباب. (٥) رواه أبو داود (١٠٩)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ﷺ، من طريق أبي علقمة، عن عثمان ﵁، به.

1 / 105