318

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
بحرين

..........

ثم قال: اللهم إلا أن يقول: إن الميت ليس بنجس، وإنما يجب الغسل تعبدا، كما هو مذهب الشافعي، لكن هذا مخالف لما ذكره الشيخ أبو جعفر (رحمه الله)، فإنه ذكر أنه نجس بإجماع الفرقة، وقد سلم هذا المتأخر نجاسته ونجاسة ما يلاقي بدنه.

ولو قال: أنا أوجب غسل ما يلاقي بدنه ولا أحكم بنجاسة ذلك الملاقي، قلنا: فحينئذ يجوز استصحابه في الصلاة، والطهارة به لو كان ماء.

ثم يلزم أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طاهرا مطهرا، وحينئذ يلزم أن تكون ملاقاته مؤثرة في الثوب منعا وغسلا، وغير مؤثرة في الماء القليل، وهو باطل (1). انتهى كلامه(رحمه الله) وتبعه العلامة في (التذكرة) (2).

وفيه نظر من وجوه:

الأول: في قوله: ونجاسة الميت عينية، فإنه مناقض لما قاله أولا من كونها حكمية، لقوله: وإذا وجب إزالة الحكمية فالعينية أولى.

واستدلاله على كونها عينية بتعديها إلى الملاقي، لكون التعدي من أحكام العينية، فهو منقوض بمخالفتها لها من سبعة وجوه:

الأول: افتقارها إلى النية، بخلاف العينية.

الثاني: افتقارها إلى الخليط، بخلاف العينية.

مخ ۳۲۵