312

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
بحرين

..........

في ذلك خلافا بين الأصحاب، والمشهور نجاسة ملاقية يابسا أيضا، لعموم الفتاوي والروايات.

قال المفيد: وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد الميت قبل أن يطهر بالغسل، نجسه، ووجب تطهيره بالماء (1).

وقال الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: «يغسل ما أصاب الثوب» (2).

وكذلك رواية الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله (3)(عليه السلام).

فالفتاوى والروايات عامة غير مقيدة بالرطوبة.

وقال العلامة في (نهايته): وإذا مس الميت رطبا، نجس نجاسة عينية، لأن الميت عندنا نجس. وإن مسه يابسا، فظاهر كلام الأصحاب ذلك (4).

قال الشهيد في (بيانه): والظاهر أن الرطوبة هنا غير شرط، فتتعدى مع اليبوسة، ويجب غسل العضو اللامس كسائر الأخباث، وغسل البدن كسائر الأحداث (5).

مخ ۳۱۹