311

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
بحرين

..........

(دروسه) قال: ولو مسه قبل برده، فلا غسل، وهل تنجس يده؟ الأقرب المنع (1).

ولم يذكر في (بيانه) التنجيس مع مسه سخنا بنفي ولا إثبات.

وأوجب العلامة في (قواعده) غسل اليد مع مسه سخنا، ولم يشترط الرطوبة (2).

قال الشهيد في (الذكرى): والفاضل أوجب غسل يده بمسه قبل البرد محتجا بأن الميت نجس. قال: وجوابه: إنما يقطع بالموت بعد البرد (3). انتهى كلامه.

ولم أقف للعلامة في غير (القواعد) على فتوى في ذلك بنفي ولا إثبات. وكذلك لم أقف لنجم الدين على فتوى في ذلك بنفي ولا إثبات.

وقال الشيخ: لو مسه قبل البرد، لم يجب الغسل، ويغسل يده (4).

قال العلامة في (النهاية) بعد إيراد كلام الشيخ: وفي وجوبه نظر (5).

أي: في وجوب غسل اليد.

[نجاسة ملاقي الميت رطبا ويابسا بعد برده]

الثاني: في مسه بعد البرد، والمشهور: نجاسة ملاقية رطبا لا أعلم

مخ ۳۱۸