209

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه

شعه فقه

ولو تيقنت طهر الأول، فالسادس حيض. (1) ولو تيقنت خمسة وأن الخامس أو الخامس والعشرين طمث، فمن العاشر إلى العشرين طهر، كيوم الثلاثين،

حيض بيقين، لاندراجهما تحت تقديم الحيض وتأخره وتوسطه، لأن أول الحيض إن كان من أول العشرة، فآخره السادس، وإن كان من ثاني العشرة، فآخره السابع، ومن الثالث آخره الثامن، ومن الرابع آخره التاسع، ومن الخامس آخره العاشر، فالخامس والسادس حيض بيقين على جميع التقادير.

ولو قالت: حيضي سبعة، فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين، ولو كان خمسة من التسعة الأولى، فالخامس حيض بيقين. ولو كان خمسة من العشرة أو أربعة، فلا حيض بيقين، فتعمل في العشرة ما تعمله المستحاضة، وبعد الخمسة تغتسل لكل صلاة، لجواز انقطاع الدم عندها.

[فيما إذا قالت: حيضي خمسة في العشرة الاولى وأول يوم من العشرة طهر بيقين]

قوله (رحمه الله): (ولو تيقنت طهر الأول، فالسادس حيض).

(1) أقول: إذا قالت: حيضي خمسة في العشرة الاولى وأول يوم من العشرة طهر بيقين، كان السادس حيضا بيقين، لأنه لا يخلو من كونه أولا أو آخرا أو سطا.

[فيما لو تيقنت أن حيضها خمسة وأن الخامس أو الخامس والعشرين طمث]

قوله (رحمه الله): (ولو تيقنت خمسة وأن الخامس أو الخامس والعشرين طمث، فمن العاشر إلى العشرين طهر، كيوم الثلاثين، والباقي مجهول).

مخ ۲۱۵