کشف الالتباس عن موجز ابي العباس
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
ژانرونه
وإذا حصرته في وقت تيقنته إن زاد عن نصفه، فالزائد وضعفه، لا إن ساواه أو قصر عنه، كخمسة من العشر الأول. (1)
آخر، فكذا مع ذكر العدد ونسيان الوقت تتخير في تخصيص العدد بأي وقت شاءت من محل الاشتباه، فتجعله حيضا، وتعمل فيما عداه عمل المستحاضة. ولا تأثير لمنع الزوجة التخصيص.
وقال الشيخ: تعمل في الزمان كله عمل المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع (1).
فتغتسل هذه آخر العدد عند كل صلاة إلى آخر الشهر إلا ان تعلم الانقطاع في وقت بعينه، فتكرر غسل الانقطاع عنده أخذا بالاحتياط، وتقضي صوم العدد.
[فيما إذا حصرت العدد في وقت تيقنته]
قوله (رحمه الله): (وإذا حصرته في وقت تيقنته إن زاد عن نصفه، فالزائد وضعفه، لا إن ساواه أو قصر عنه، كخمسة من العشر الأول).
(1) أقول: إذا حصرت العدد في وقت تيقنته، مثل أن قالت: أعلم يقينا أن حيضي في العشرة الأولى، فإن زاد العدد على نصف الوقت الذي حصرت العدد فيه، مثل أن زاد عن الخمسة في فرضنا هذا، فالزائد وضعفه حيض.
فإذا قالت: حيضي ستة أيام في العشرة الأولى، فالخامس والسادس
مخ ۲۱۴