کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

Muflih al-Saymari al-Bahrani d. 900 AH
105

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه

شعه فقه

..........

للإزالة والثانية للإنقاء.

ويكفي في البدن صب الماء عليه، والثوب لا بد من عصره [1].

والفرق بينهما: أن البول يصيب ظاهر البدن ولا يرسب فيه، فيكفي صب الماء، لأنه يزيل ما على ظاهره، وليس كذلك الثوب، لأن النجاسة ترسخ فيه، فلا تزال إلا بالعصر.

ولقول الصادق (عليه السلام): «ويصب الماء عليه ثم يعصره» (1).

وأوجب العلامة في (نهايته) ذلك البدن، قال: وغير الثوب مما لا يمكن عصره- كالبدن والأجسام الصلبة- يجب دلكه، للاستظهار في إزالة النجاسة.

ولقول الصادق (عليه السلام) في القدح: «لا يجزئه حتى يدلكه» (2)(3).

وأما بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكفي صب الماء عليه، لخفة نجاسته.

ولقول الصادق (عليه السلام): «يصب عليه الماء فإن أكل يغسله غسلا» (4).

مخ ۱۱۱