کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

Muflih al-Saymari al-Bahrani d. 900 AH
104

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه

شعه فقه

ويثنى من البول في البدن والثوب، ويعصر لا من بول الرضيع. (1)

واعلم أن مذهب الشهيد (رحمه الله)- وهو قوله في (دروسه) (1) وغيره (2):

حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها- هو مذهب نجم الدين وجمال الدين، وعند ابن فهد أنه مغاير لهما، لحكمه أن مذهبهما نجاسة المنفصل وإن زاد عن عدد الواجب، ومذهبه طهارة المنفصل إذا زاد عن الواجب.

وهو غلط من ابن فهد (رحمه الله)، لأنه لا يفهم مذهبه ولا مذهبهما في هذه المسألة، لما قررناه.

ولأن الشهيد فسر مذهبهما في (الذكرى)، لأنه قال لما استضعف حجتهما على التنجيس مطلقا: فلم يبق دليل غير الاحتياط، فعلى هذا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها (3). أي: على مذهبهما من التنجيس مطلقا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها.

[تثنية الغسل من البول في البدن والثوب ولزوم العصر]

قوله (رحمه الله): (ويثنى من البول في البدن والثوب، ويعصر لا من بول الرضيع).

(1) أقول: هذا مذهب علمائنا، لرواية الحسين بن أبي العلاء، قال:

سألت الصادق (عليه السلام): عن البول يصيب الجسد، قال: «يصب عليه الماء مرتين إنما هو ماء» وعن الثوب يصيبه البول، قال: «يغسله مرتين» (4) الأولى

مخ ۱۱۰