342

کنز الدقائق

كنز الدقائق

ایډیټر

سائد بكداش

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دار السراج

ژانرونه

حنفي فقه
بخلاف الذّكورة، والأنوثة، والغصب
ومن شهد لرجلٍ أنّه اشترى عبد فلانٍ بألفٍ وشهد آخر بألفٍ وخمسمائةٍ بطلت الشّهادة
وكذا الكتابة، والخلع
فأمّا النّكاح فيصحّ بألفٍ
وملك المورّث لم يقض لوارثه بلا جرٍّ إلّا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مستعيره وقت الموت
ولو شهدا بيد حيٍّ منذ شهرٍ ردّت
ولو أقرّ المدّعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنّه أقرّ أنّه كان في يد المدّعي دفع إلى المدّعي

1 / 477