341کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قایډیټرسائد بكداشخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایدار السراجژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانباب الاختلاف في الشّهادةالشّهادة إن وافقت الدّعوى قبلت وإلّا لاادّعى دارًا إرثًا أو شراءً فشهدا بملكٍ مطلقٍ لغت وبعكسه لاويعتبر اتّفاق الشّاهدين لفظًا ومعنًىفإن شهد أحدهما بألفٍ، والآخر بألفين لم تقبلوإن شهد الآخر بألفٍ وخمسمائةٍ، والمدّعي يدّعي ذلك قبلت على الألفولو شهدا بألفٍ وقال أحدهما قضاه منها خمسمائةٍ تقبل بألفٍ ولم يسمع أنّه قضاه إلّا أن يشهد معه آخروينبغي أن لا يشهد حتّى يقرّ المدّعي بما قبضولو شهدا بقرض ألفٍ وشهد أحدهما أنّه قضاه جازت الشّهادة على القرضولو شهدا أنّه قتل زيدًا يوم النّحر بمكّة وآخران أنّه قتله يوم النّحر بمصر ردّتافإن قضى بإحداهما أوّلًا بطلت الأخرىولو شهدا بسرقة بقرةٍ واختلفا في لونها قطع1 / 476کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ