343

کنز الدقائق

كنز الدقائق

ایډیټر

سائد بكداش

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دار السراج

ژانرونه

حنفي فقه
باب الشّهادة على الشّهادة
تقبل فيما لا يسقط بالشّبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين
ولا تقبل شهادة واحدٍ على شهادة واحد
والإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أنّي أشهد أنّ فلانًا أقرّ عندي بكذا
وأداء الفرع أن يقول أشهد أنّ فلانًا أشهدني على شهادته أنّ فلانًا أقرّ عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك
ولا شهادة للفرع إلّا بموت أصله أو مرضه أو سفره
فإن عدّلهم الفروع صحّ وإلّا عدّلوا
وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشّهادة
ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلانٍ الفلانيّة بألفٍ

1 / 478