جوهر شفاف
الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف
ژانرونه
قال رضي الله عنه: والوصية للوارث كانت ثابتة في بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) رواه النسائي وابن ماجة وابن حنبل والدارقطني وصححه الترمذي.وقيل: لم ينسخ والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين ومذهبنا أن الوصية للوارث منسوخة واختلف آبائنا عليهم السلام هل تصح أم لا؟ فعن الهادي –عليه السلام- تصح ولا تجب وقال آية النساء نسخت الوجوب لا الجواز، وعند م بالله والمنصور بالله، لا يجوز للحديث المذكور وأما الآباء عدوا الخلاف في جواز الوصية لهم والخلاف أنها لا تجوز بما فوق الثلث إلا أن يجيز الورثة حقا أي حق ذلك {حقا على المتقين} .الذين يتقون الشرك وإذا لم يكن عليه حق فالوصية غير واجبة عندنا وهو قول ح، وص، وش. وحكي عن بعض الفقهاء وجوبها وحجتنا ما روت عائشة قالت: ((ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشئ ولو كانت الوصية واجبة لما تركها)) .
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم(181)فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم(182)ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون(183)أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون(184).
مخ ۱۴۸