215

Jawaahir al-Fiqh

جواهر الفقه

ژانرونه

شعه فقه

شيء أم لا؟ وكذلك ان كانت حاملة فأسقطت، هل عليهما في ذلك شيء أم لا؟

الجواب: ان لحقها موت وليست حاملا، فليس على الإمام أو خليفته في ذلك شيء، فان كانت حاملا فأسقطت، كان عليهما الضمان، لإجماع الصحابة على ذلك.

753- مسألة: إذا أشهر انسان سيفه يطالب غيره

، فهرب ذلك الغير من بين يديه، حتى القى نفسه في موضع عال، أو في نار أو بئر فهلك، هل على طالبه ضمان أم لا؟

الجواب: ليس على الذي طلبه ضمان، لأنه فعل شيئا ملجئا إلى الهرب ولم يلجئه إلى الموقع في البئر أو النار، بل المطلوب القى نفسه باختياره في مهلكة فإن كان المطلوب اعمى فوقع فيها وإذا كان ذلك تعلق الضمان بصاحب السيف، كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى في انه يكون عليه الضمان، والفرق بين المسألتين، ان هذا الأعمى لم يعلم ما وقع فيه، ولا اختار إيقاع نفسه فيما فيه هلاكه، وليس كذلك البصير.

754- مسألة: إذا كان الإنسان جالسا في طريق

، فعثر به انسان آخر عثرة فهلك الجالس. فماتا جميعا، ما الحكم فيهما؟

الجواب: إذا ماتا على الوجه المذكور، كان على عاقلة كل واحد منهما كمال الدية، لأن كل واحد منهما، مات بسبب انفرد به الأخر، لأن الجالس قتله العاثر مباشرة، والعاثر مات بسبب كان من الجالس ويجرى ذلك مجرى من حفر بئرا في غير ملكه فجاء آخر فجرح الحافر وسقط الجارح في البئر، في ان الجارح قتل الحافر مباشرة، والحافر قتل الجارح بسبب.

755- مسألة: إذا تصادم اثنان عن قصد منهما الى ذلك

، فماتا جميعا، ما الحكم فيهما؟

الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، كان في تركة كل واحد منهما نصف دية الأخر، وليس يلزم في هذه المسألة ان يكون ما ذكرناه من الدية على عاقلتهما،

مخ ۲۱۷