214

Jawaahir al-Fiqh

جواهر الفقه

ژانرونه

شعه فقه

يكون الإصبعان معدومين خلقة، أو يكون ذهابهما بآفة من قبل الله تعالى، فلا يأخذ ذلك.

749- مسألة: إذا قطع رجل اذن آخر

، فأخذها المجني عليه وألصقها، فالتصقت بمكانها في الحال، هل له قصاص مع ذلك أم لا؟

الجواب: له القصاص، لأن القصاص وجب بالإبانة، والإبانة قد حصلت، وليس لألصاقها تأثير في إسقاط القصاص، لأنها ميتة قد ألصقها بنفسه، وذلك مما تلزم ازالته عن نفسه، قد ذكرنا ذلك فيما يتعلق بالصلاة من المسائل. (1)

750- مسألة: المسألة، وقال الجاني: ان أريد القصاص منى فازيلوا القطعة التي ألصقها

، هل له ذلك أم لا؟ وهل يمنع من القصاص حتى يزال ذلك أم لا؟

الجواب: قد بينا ان هذه القطعة تجب إزالتها قهرا، أراد ذلك الجاني أم لم يرده، واما المنع بذلك من القصاص، فلا يصح، لأنا قد بينا ان القصاص قد وجب بالإبانة، والإبانة قد حصلت.

751- مسألة: إذا كان الإنسان على سطح، أو شفير بئر

، أو ما جرى مجرى ذلك، فصرخ به غيره، صرخة شديدة، فسقط في ذلك الموضع، فمات، فهل على الصارخ في ذلك شيء أم لا؟

الجواب: إذا كان الذي سقط رجلا عاقلا، لم يكن عليه شيء، لأنه ما سقط من صرخته، وانما وافقت صرخته سقوطه، لأن مثل الرجل الكامل العقل، لا يسقط من صيحة أو صرخة، فان كان الذي سقط صبيا أو مختل العقل، كانت على الصارخ الدية والكفارة، لأن مثل هذا، يسقط من الصيحة الشديدة، وهذه الدية على العاقلة والكفارة في ماله.

752- مسألة: إذا أنفذ الإمام أو خليفته، الى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها اليه

، فخافت من ذلك وماتت، هل على الإمام أو خليفته في ذلك

مخ ۲۱۶