216

Jawaahir al-Fiqh

جواهر الفقه

ژانرونه

شعه فقه

كما ذكرناه في الجالس في الطريق، لأن الفرق بينهما، ان الجالس في الطريق والعاثر به، مات لكل واحد منهما بسبب انفرد به صاحبه، وليس كذلك المتصادمان، لأنهما ماتا جميعا من سبب اشتركا فيه، فلا تجرى هذه المسألة مجرى الأولى.

756- مسألة: إذا كان رجل واقفا، فجاء آخر فصدمه

، فماتا جميعا، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان هذا الرجل واقفا فجائه آخر فصدمه، وماتا جميعا، كانت دية الواقف على عاقلة الذي صدمه إذا لم يكن له مال، فان كان له مال كانت هذه الدية في ماله، وان كان المصدوم واقفا في ملكه أو في موضع آخر واسع كالصحراء أو الطريق الواسع، فدية الصادم هدر، لأنه ان كان في ملكه، فقد فرط الصادم بدخوله الى ملكه، وان كان واقفا في الموضع الواسع، فله الوقوف فيه، فإذا كان له ذلك، كانت دية الصادم هدرا، فان كان انحرف الواقف، فوافق انحرافه الصدم، ووقع الصدم والانحراف معا فماتا جميعا، كان على كل واحد منهما نصف دية الأخر، لأنه مات من جنايته على نفسه، فجناية الأخر عليه، لأن الانحراف فعل منه، وان كان الواقف وقفا في طريق المسلمين- ضيق- فصدمه الأخر فيه، فماتا معا، كانت دية الصادم مضمونة، لأنه تلف بسبب فرط فيه الواقف، لأنه وقف في موضع ليس له الوقوف فيه.

757- مسألة: إذا كان قوم في سفينة، فخافوا الغرق والهلاك

، فألقوا بعض ما فيها للتخفيف وطلب السلامة، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان بعض من في السفينة ألقى متاع نفسه، فلا ضمان على احد في ذلك، الا ان يكون أحدهم أو جميعهم قالوا له: الق متاعك وعلينا ضمانه، فان الضمان عليهم في ذلك، وان كان القى مال غيره في البحر بغير أمر صاحبه، فعليه ضمانه، لأنه متلف به لمال غيره بغير اذنه، فان كان واحد منهم قال لبعض أصحاب المال:

الق متاعك لتخف علينا السفينة، فقبل منه والقى متاعه في البحر

مخ ۲۱۸