الجواب: في ذلك إن كان المال مما كان (¬1) في يد الرجل والمرأة مما يجوزونه وهو في موضع سكناهما، فلا أرى إلا القول فيه قول المرأة، وعلى الأولاد (¬2) البينة إن كان الشيء لأبيهم في كل ما كان من المال، مما يكون لا للرجل ولا للنساء (¬3) ، القول فيه قول المرأة؛ لأنها هي الباقية بعده، وإن كان هذا المال ليس لهذه الحالة ، ولكن في يد قوم آخرين مقرين أن المال للرجل، وأنه هو الذي أودعه عندهم أو جعله في أيديهم، لم يكن للمرأة إلا أن تثبت البينة.
4- وذكرت رجلا خرج بجهازه إلى السفر فغاب سنين، حتى قدم من غانة، أو من فارس، أو من[بلاد] الشرك، أو مما كان حيث يرجى ولم يقوم حي ولا ميت، كيف تصنع المرأة وقد شكت الحاجة؟
الجواب: في هذا أنه مسافر وليس بمفقود، وهذه المرأة موثقة حتى يأتي موته أو طلاقه.
5- وذكرت امرأة أرضعت غلاما وهو ابن ست سنين، وأي منتهى الرضاع.
الجواب: في ذلك أن ابن ست سنين ليس برضاعة، ولا يحرم بذلك شيء، وأما الاختلاف بين أصحابنا فقد قال بعضهم: إذا جاوز الحولين (¬4) فليس يحرم الرضاع وليس على هذا العمل، وقال بعضهم عن أبي عبيده (¬5)
مخ ۱۲