1- كتبت تسأل عن رجل أعتق غلاما صغيرا وهو طفل، على من نفقته؟ أم سرق الغلام إن كان يلزم صاحبه الذي أعتقه أن يطلبه أم لا؟
الجواب: في ذلك إن كان أعتقه من كفارة، أو أمر وجب عليه فعليه نفقته، وإن أعتقه تطوعا فلا أرى النفقة تجب عليه، إلا أن يكون الصبي بموضع خاف عليه الهلاك، فيحمل (¬1) عليه نفقته حتى يستغني.
وأما الذي ذكرت من أنه سرق، إن كان عليه أن يطلبه، فلا أرى موقفه سنة إلا موقف الولاء (¬2) من وليه في القرابة، يطلبه كما يطلب القريب قريبه من وجه (¬3) النظر، ليس على أن ذلك ضيق عليه، إلا كما يضيق على غيره من المسلمين.
2- وعن رجل أعتق غلاما على سكرات الموت، ثم قال أعطوه كذا وكذا من مالي، إن كان يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: إن ذلك كله يحسب/13و/ في ثلث المال، إن كان ثلث المال (¬4) يحمل رقبة الغلام، وما أوله بعد له ذلك جاز له، وإن لم يحتمل في ثلث المال إلا رقبته لم يكن له غير رقبته، وإن كان لا يحتمل ثلث المال رقبته لم يجز له إلا قدر الثلث (¬5) المال، وتكون عليه السعاية بقدر ما بقي عليه من قيمته.
3- وذكرت رجلا توفي وترك امرأته وبنيه، فقالت المرأة: المال مالي، وقال بنوه: المال لأبينا، على من البينة؟
مخ ۱۱