ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ځوابات الامام السالمي
Nooruddin Al-Salmi (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
رجل عنده زوجتان فقالت إحداهما : إن ساكنت زوجتك في بيت فعلي حجة حافية، فما الذي يلزمها إن سكنت معها ؟ وما حد المساكنة ؟ وإن كانت لا تقدر على ذلك ولا عندها ما يبلغها ذلك المكان بين لنا ذلك .
الجواب :
أراها قد اكدت اليمين إذ ألزمت نفسها ذلك وهي لا تريد أن تحج حافية وإنما قصدت المبالغة في الامتناع، فإذا حنثت حسن أن يقال عليها كفارة مغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، تفعل من ذلك ما قدرت عليه فإن قدرت على الكل تخيرت ما شاءت، كل ذلك معاملة لها بحسب قصدها . ويخرج على قول أنه تجزئها كفارة اليمين المرسلة .
وحد السكنى إنما ينضبط بالعرف، فإذا فعلت ما يعدونه في عرفهم أنه مساكنة فقد حنثت، وما ذكر من التحديد في الأثر فذلك باعتبار معنى اللغة، واعتبار العرف عندي أرجح . والله أعلم .
اعتبار التحريم يمينا وفيها كفارة
السؤال :
من قال لزوجته في حال غضبه إن كان المنة علينا بخدمة هذا الطعام فأنا هاديه هديا بالغ الكعبة طعام تخدميه لنا، ثم أكل الذى خدمته زوجته بعد مدة فمضى على ذلك ما الذي تراه ؟ وإن لزمه شيء كيف الخلاص في انفاذ ذلك ؟
مخ ۲۲۲