702

ځوابات الامام السالمي

جوابات الإمام السالمي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وإن مرض الأجير بعد ما أحرم فله أن يأتجر من يتم عنه الحجة وإن مرض قبل الإحرام فليس له ذلك إلا أن يجعل له أصحاب الحجة، كذا قال الحسن بن أحمد قال أبو الحوارى في رجل أخذ حجة من عند رجل على أن يحج بها ثم استأجر لها رجلا آخر يحج بها عنه بدون ما أخذ من عند صاحب الحجة أنه إن كان هذا الأخذ للحجة أعان الحاج الآخر الذي أدى الحجة بشيء من ماله أو من نفسه كان الربح للأول وإن لم يكن أعانه بشيء كان للذى أخذ الحجة كراؤه الذي اكتراه وكان بقية الدراهم تنفذ في سبيل الحج عن الموصى بها قال ابو الحسن ليس له أن يستأجر من يحج بها وليس هو كالصانع الذي يعمل بالأجرة لأن ذلك متعارف إلا أن يتم له الورثة فإن فعل ولم يتمم له الورثة فعليه هو أن يحج بالحجة التي أخذها وعليه للأجير الذي استأجره أجرته ولا يضيع إن كان من أهل الثواب .

قال فإن أخذها على أن يستأجر لهم ما استأجر بأقل مما أخذها فإن كان أعان الأجير بشيء بمثل كراء أو زاد أو شيء يدخله معه وكان قد أخذها على أنه هو اللأجير فالفضل له وإن لم يعن الأجير الثاني بشيء مما فضل كان في سبيل الحج لا للأجير ولا له ولا للورثة انتهى .

وهذه زيادة لك فوق جوابك لعلمي برغبتك في ذلك والله أعلم .

الاستئجار على الزيارة والحج وموت الأجير في الطريق

السؤال :

رجل استأجر أن يحج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبى " وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ثم زار قبر النبي محمد " وأحرم بالعمرة ورجع قاصدا إلى بيت الله الحرام ثم مات في الطريق قبل أن يصل البيت وهذا الرجل مكاتب فإن حج وزار فله تمام الأجرة فما لهذا الهالك من الأجرة ؟

مخ ۱۷۱