701

ځوابات الامام السالمي

جوابات الإمام السالمي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وأما الذي استأجر حجة فمات في الطريق فقيل أن للورثة الخيار إن شاؤوا قاموا بتمام الحجة وكان لهم بقية الأجرة وتمامها وإن شاؤوا تركوا ذلك وكان عليهم رد ما أخذ صاحبهم وقيل لا خيار لهم بل لهم أجرة ما استحقه صاحبهم من المسافة .

هذا إذا لم يوص الأجير باتمام الوصية فأما إذا أوصى باتمامها نفذت على حسب ما أوصى بها ولورثته الأجرة تامة وذلك إذا أخذها بالضمانة كما هو عمل المستأجرين على الحج في زماننا .

وإن لم يوص لكن انتدب رجل من أصحابه فأجر عنه من يتم الحج فأتمه فلا أحفظ في هذه شيئا والذي عندي أنه على قول من يرى الخيار للوارث في اتمام الحجة وتركها فأرى إن أمر هذا المنتدب موقوف على اتمام الوارث فإن أتموه جاز ذلك وحلت لهم الأجرة وأما على قول من لا يرى لهم الخيار في ذلك فليس فعل المنتدب بشيء .

ولا أحفظ الآن في الأجير من أهل الخلاف شيئا والذي عندي أنه إذا كان أمينا على ذلك فيخرج فيه معنى الخلاف وأحسب أن أبا نبهان قد ذكره ولم يحضرني كلامه فراجعه من القطعة الثانية من اللباب .

مخ ۱۷۰