325

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ایډیټر

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

خپرندوی

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وقبل ماءة وإن نصبه فدرهم، وإن قال: كذا كذا درهما فدرهم، أو كذا وكذا درهما فدرهمان، وقال بعض (1) الفقهاء: إذا قال كذا درهما فعشرون، وإن قال كذا كذا فأحد عشر، وإن قال كذا وكذا فأحد وعشرون. والصحيح الرجوع في ذلك إلى تفسير المقر.

وإن قال: مال كثير، فإلى تفسيره.

وإن قال: له على عشرة إلا درهمين، إلا درهما، فالأول نفي والثاني إثبات وعلى هذا قوله تعالى: إلا آل لوط ثم قال: إلا امرأته (2). وإن كرر الاستثناء بالواو فالكل حط.

وإن قال: له على عشرة إلا عشرة فعليه عشرة.

وإن قال: له ألف إلا ثوبا وقيمته دون الألف قبل من، وقيل لا يصح الاستثناء.

فإن قال: له على ألف ودرهم، فسر الألف.

فإن قال: ألف وخمسون درهما فالكل دراهم.

فإن قال: له على ألف في ذمتي ثم فسرها بوديعة عنده لم يقبل منه لأن " على " للإيجاب و " عنده " للأمانة.

فإن قال: هذه داري لزيد لم يصح. فإن أقر لزيد بمال ثم قال بل لعمرو، أو باع ملكا أقر به لغيره فعليه الغرم للثاني.

ويجوز استثناء أكثر المائة وأقلها يقول: له على مائة إلا تسعين، ومائة إلا واحدا.

وإن قال: كان له على درهم لم يكن إقرار لأنه لو قال عند الحاكم: كان له عليه درهم لم تسمع الدعوى، وقيل يكون إقرارا.

ولو قال لغيره: لي عليك ألف درهم فقال نعم كان مقرا بها.

مخ ۳۴۱