Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
ژانرونه
وان قال: درهم قبل درهم أو بعده فدرهمان. فان قال: درهم تحت درهم أو فوقه فواحد.
فان قال: درهم في عشرة فدرهم، الا ان يريد الحساب (1).
فان قال: درهم أو دينار فأحدهما، ويكلف التعين.
فان قال: له عندي عسل في ظرف لم يلزمه الظرف.
فان قال: عبد عليه ثوب فالثوب لصاحب العبد.
فان قال: بهيمة عليها جل لم يدخل الجل في الإقرار.
فإن قال: له درهم بل دينار أخذ بهما.
فان قال: درهم لا بل درهمان فدرهمان (فإن أشار الى الثلاثة لزمته) (2) فان قال: له على الف من ثمن خمر أو ألف قضيتها لزمه ذلك.
فان قال: ألف مؤجلة إلى سنة لزمه مؤجلا، وقيل: يلزمه حالا لأن التأجيل دعوى لا صفة (3).
فإن قال: له الف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه حتى يقبضه.
وإطلاق إقراره بالدرهم يرجع الى دراهم البلد الذي أقر فيه فان اختلف فغالبها، وان تساوت كلف تفسيرها.
فان قال: ان شهد على شاهدان له بألف فهما صادقان لزمه في الحال.
فان قال: ان شهد شاهدان فعلى الف لم يلزمه في الحال.
فان قال: له كذا درهم بالرفع فدرهم، وبالخفض دونه، وقيل: درهم،
مخ ۳۴۰