324

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

وان قال: درهم قبل درهم أو بعده فدرهمان. فان قال: درهم تحت درهم أو فوقه فواحد.

فان قال: درهم في عشرة فدرهم، الا ان يريد الحساب (1).

فان قال: درهم أو دينار فأحدهما، ويكلف التعين.

فان قال: له عندي عسل في ظرف لم يلزمه الظرف.

فان قال: عبد عليه ثوب فالثوب لصاحب العبد.

فان قال: بهيمة عليها جل لم يدخل الجل في الإقرار.

فإن قال: له درهم بل دينار أخذ بهما.

فان قال: درهم لا بل درهمان فدرهمان (فإن أشار الى الثلاثة لزمته) (2) فان قال: له على الف من ثمن خمر أو ألف قضيتها لزمه ذلك.

فان قال: ألف مؤجلة إلى سنة لزمه مؤجلا، وقيل: يلزمه حالا لأن التأجيل دعوى لا صفة (3).

فإن قال: له الف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه حتى يقبضه.

وإطلاق إقراره بالدرهم يرجع الى دراهم البلد الذي أقر فيه فان اختلف فغالبها، وان تساوت كلف تفسيرها.

فان قال: ان شهد على شاهدان له بألف فهما صادقان لزمه في الحال.

فان قال: ان شهد شاهدان فعلى الف لم يلزمه في الحال.

فان قال: له كذا درهم بالرفع فدرهم، وبالخفض دونه، وقيل: درهم،

مخ ۳۴۰