324

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ایډیټر

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

خپرندوی

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وإن قال: درهم قبل درهم أو بعده فدرهمان. فإن قال: درهم تحت درهم أو فوقه فواحد.

فإن قال: درهم في عشرة فدرهم، إلا أن يريد الحساب (1).

فإن قال: درهم أو دينار فأحدهما، ويكلف التعين.

فإن قال: له عندي عسل في ظرف لم يلزمه الظرف.

فإن قال: عبد عليه ثوب فالثوب لصاحب العبد.

فإن قال: بهيمة عليها جل لم يدخل الجل في الاقرار.

فإن قال: له درهم بل دينار أخذ بهما.

فإن قال: درهم لا بل درهمان فدرهمان (فإن أشار إلى الثلاثة لزمته) (2) فإن قال: له على ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها لزمه ذلك.

فإن قال: ألف مؤجلة إلى سنة لزمه مؤجلا، وقيل: يلزمه حالا لأن التأجيل دعوى لا صفة (3).

فإن قال: له ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه حتى يقبضه.

وإطلاق إقراره بالدرهم يرجع إلى دراهم البلد الذي أقر فيه فإن اختلف فغالبها، وإن تساوت كلف تفسيرها.

فإن قال: إن شهد على شاهدان له بألف فهما صادقان لزمه في الحال.

فإن قال: إن شهد شاهدان فعلي ألف لم يلزمه في الحال.

فإن قال: له كذا درهم بالرفع فدرهم، وبالخفض دونه، وقيل: درهم،

مخ ۳۴۰