317

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

وان شرط ضمان الأصل أو تعدى فيها فتلفت قبل نقصان الاجزاء ضمنها باجزائها وان تلفت بعد النقصان ضمنها بقيمتها يوم التلف.

ويبرأ من الضمان بردها الى صاحبها أو وكيله، ولا يبرأ بردها إلى إصطبل صاحبها أو داره.

ويجوز الرجوع في العارية وان كانت موقتة.

وإذا رجع فيها وكان استعارها لبناء أو غراس قوم عليه ذلك، أو ضمن أرش القلع، أو اختار الإبقاء بالأجر.

وان أراد صاحب الغراس بيعه لغيره جاز عند من قال له حق الدخول للسقي، فإن فيه خلافا.

وان كان له الزرع لا يتأبد، صبر حتى يبلغ، بالأجرة، وقيل: فيه كالأول.

وان ادعى راكب الدابة الإعارة، وصاحبها: الإجارة- بعد مضى مدة لمثلها اجرة- ولا بينة حلف الراكب: انه لم يستأجر، والصاحب: انه لم يعر، واستحق صاحبها اجرة المثل.

وان اختلفا عقيب التسليم حلف الراكب وردها فان كانت تالفة لم يكن لاختلافهما معنى لبطلان الإجارة والإعارة وهي أمانة فلم تضمن، وان قال شرط ضمانها فان الراكب يقر لصاحبها بقيمتها وهو لا يدعيها، فان مضت مدة لمثلها اجرة وتحالفا وهي مضمنة فعليه اجرة مثل المدة وهو يقر بقيمتها لمن لا يدعيها.

وان عكست الدعوى والدابة المدة وهو يقر بقيمتها لمن لا يدعيها.

وان عكست الدعوى والدابة قائمة عقيب التسليم حلف صاحبها وأخذها، وان مضت المدة استردها والراكب يقر له بأجرة وهو لا يدعيها، ولا معنى لاختلافهما، وان مضى بعض المدة فالراكب يقر له بأجرة وهو لا يدعيها.

وان كانت تالفة واختلفا عقيب القبض فلا اجرة ولا ضمان، لأن العارية امانة، وان كان بعد مضى بعض المدة فالراكب يقر له بالأجرة، وهو لا يدعيها.

فان أعاره حائطه ليضع عليه جذوعه جاز.

فان رجع المعير قبل الوضع أو بعده قبل البناء عليه فله وعلى واضعه رفعه،

مخ ۳۳۳