316

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

باب العارية

يصح اعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه.

وهي: عقد على منفعة بلا عوض، وهي جائزة من الطرفين.

والعارية أمانة لا تضمن الا بالتفريط.

فان ادعى عليه التفريط ولا بينة حلف، وان ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذ يوم تعدى، فان اختلفا القيمة ولا بينة حلف صاحبها.

فان شرط ضمانها ضمنها، الا الذهب والفضة، فإنهما مضمونان شرط الضمان أم لم يشرط.

فان ادعى رد العارية ولا بينة له فعلى صاحبها اليمين. وله الانتفاع بالعارية بمجرى العادة.

فإن اذهب الاستعمال جدتها (1) أو خمل المنشفة (2) لم يضمنه، لأن الاذن في الاستعمال يقتضيه.

فان استعمل المنشفة في نقل اللاجر ضمنها باجزائها، وان شرط ضمان الخمل ضمنه فقط.

مخ ۳۳۲