Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
ایډیټر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
خپرندوی
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Jami' lil-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایډیټر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
خپرندوی
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
باب العارية يصح إعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه.
وهي: عقد على منفعة بلا عوض، وهي جائزة الطرفين.
والعارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط.
فإن ادعى عليه التفريط وبينة حلف، وإن ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذيوم تعدى، فإن اختلفا في القيمة ولا بينة حلف صاحبها.
فإن شرط ضمانها ضمنها، إلا الذهب والفضة، فإنهما مضمونان شرط الضمان أم لم يشرط.
فإن ادعى رد العارية ولا بينه فعلى صاحبها اليمين. وله الانتفاع بالعارية بمجرى العادة.
فإن أذهب الاستعمال جدتها (1) أو خمل المنشفة (2) لم يضمنه، لأن الإذن في الاستعمال يقتضيه.
فإن استعمل المنشفة في نقل الأجر ضمنها بأجزائها، وإن شرط ضمان الخمل ضمنه فقط.
مخ ۳۳۲
د ۱ څخه ۶۱۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ