267

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

باب الدين

والدين: ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو خلع أو نفقة زوجة وبسبب جناية من يعقل عنه.

وكل قرض دين ولا ينعكس. والدين مكروه إلا لضرورة لحاجته وحاجة عياله، فان كان له ما يقضى منه أو ولى يقضى عنه جاز.

ولا يستدين في الحج إلا إذا كان له ما يقضى منه. وإذا وجد المضطر الصدقة قبلها لأنها حقه. وإذا استدان فلينو قضاه يعنه الله عليه، فان لم ينو فهو كالسارق.

وإذا نكح لا ينوي قضاء المهر فهو كالزاني.

ويكره ان ينزل على غريمه، فان نزل فلا يكن أكثر من ثلاث، وان يقبل منه هدية لم يعتدها (1)، فان قبلها استحب له ان يحسبها من الدين.

ولا يطالبه في الحرم ولا يسلم عليه فيه لئلا يروعه (2) حتى يخرج. ويجب

مخ ۲۸۳