266

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

لم يكن له ما يقضى أو لم يكن وليا فالربح لليتيم، والخسران عليهما (1).

وإذا باع له الأب أو الجد للأب ثم بلغ فادعى انه لم يكن لمصلحة لم يقبل قوله، ويقبل مع يمينه في غيرهما من الأولياء الا ان يقوم بينة بأنه كان لمصلحة أو غبطة، والاولى ان لا يحتاج الى بينة. فان ادعى الولي تسليم المال اليه بعد بلوغه فأنكر فعلى الولي البينة والا فاليمين على المذكور ويغرم له وان ادعى الإنفاق بالمعروف فالقول قوله مع يمينه للمشقة.

ولا يصح بيع الصبي وشراءه وان اذن له الولي. وللولي إذا كان فقيرا أن يأخذ من مال المولى عليه أقل الأمرين من كفايته أو اجرة مثله وقيل يأخذ أجرة المثل ولا قضاء عليه، وان كان خلطه بنفسه وعياله أصلح له جاز، وان كان الإفراد أصلح لم يجز خلطه، ولا بأس ان يسوى بينهم في المأكول، فاما الملبوس فيثبت على كل منهم حاجته، وإذا خلطهم بنفسه وعياله اجتهد على تفضيل نفسه وعياله (2) ويتصرف في مال اليتيم جده لأبيه ثم الوصي فان لم يكونا أو كانا خائنين فالحاكم، فان كان الوصي ثقة ضعيفا قواه بآخر، وإذا رأى الولي صلح من اليتيم عليه مال صلاحا فعل وصح.

والعبد إذا أدان بإذن سيده فالدين على السيد ، وان كان بغير اذن سيده واذن له في التجارة قضى مما في يده، فان عجز استسعى فيه، وان لم يأذن له في التجارة والدين اتبع به إذا عتق وان استقرض بغير اذنه رجع المقرض في قرضه، فان كان تالفا اتبع به بعد العتق واليسار. وان أقر بسرقة وأنكرها المولى لم يقطع وإذا عتق غرم ما أقر به وان أقر بجناية عمد أو خطأ وبسرقة واعترف السيد بالكل قطع العبد واسترجعت عين السرقة وان كان أتلفها فبعد العتق واليسار وتثبت الجناية وان أنكر السيد لم يقبل إقراره ويقبل بعد العتق، وان اذن له في ضمان دين غيره فكما إذا اذن له في النكاح تم كتاب القرض

مخ ۲۸۲