222

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

فان سبيت امه (1) استرقت دونه، سوى الأرض والعقار، ويعتق العبد بإسلامه، قهرا لسيده، في دار الإسلام، وان أسلم في دار الحرب فرقه باق وقيل يعتق.

ولا يملك الكفار مال المسلمين بالقهر، وإذا وجد، رد على صاحبه بالبينة، فإن وقع في الغنيمة رد أيضا. فإن قسمت الغنيمة رد على صاحبه وغرم لمن حصل في سهمه قيمته من بيت المال. وهدية الكفار الى المسلمين- والحرب قائمة- غنيمة.

(أحكام الأسير)

والأسير قبل تقضى الحرب مقتول يضرب عنقه، أو يقطع يده ورجله من خلاف لينزف (2) وبعد تقضيها خير الامام، بين المن والفداء والاسترقاق، الا ان يكون ممن لا يقر على دينه بالجزية ففيه المن والفداء فقط وقيل يجوز (3). ويكره القتل صبرا (4).

والصبي إذا أسر مع أبويه، أو أحدهما، فحكمه حكمهما في الكفر ويباع من كافر، وان سبي وحده تبع السابي، فإن كان مسلما لم يبع من كافر.

وإذا سبي الزوجان معا، أو المرأة وحدها، انفسخ النكاح بينهما. لحدوث الرق، وان كانا مملوكين لم ينفسخ.

والصبيان يسترقون بالسبي والأسر، فإن أشكل أمر بلوغهم، فمن أنبت منهم فهو رجل، ومن لم ينبت فهو ذرية.

مخ ۲۳۸