221

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

ولو اليه بذل الجعل والنفل (1) واشتراط السلب، لأنه لا يختص به القاتل من دون الشرط ولا يقاتل النساء، فان عاون الرجل جاز وان كان بالمسلمين ضعف وادع (2) الى عشر سنين.

ولا يفر المسلمون ان كانوا في عدة المشركين (3)، أو نصفهم، الا متحرفا للقتال أو متحيزا الى فئة، فان نقصوا عن ذلك جاز، والثبوت أفضل.

وان بادر شخص مسلم فقتل أسيرا مشركا، فدمه هدر. وان أسر مشركا فعجز عن المشي، فليطلقه. وان أراد قتل أسير، أطعمه وسقاه.

ولآحاد المسلمين الاذمام (4) للشخص الواحد وللجماعة اليسيرة، وماله كنفسه. ولو كان المذم عبدا مسلما، لم تحقر ذمته، ولا يجوز أمان المكره، ولا اذمام لأهل إقليم إلا للإمام، فإن أذم غيره لهم وظنوا الأمان، أو قالوا لا تذمكم فظنوا خلافه، لم يعرض لهم، وردوا إلى مأمنهم، ثم هم حرب (5) ولا يحل الاخفار (6) بعد الاذمام، فإن أحس منهم بخيانة، نبذ عهدهم إليهم، وردهم الى مأمنهم، بعد أخذ حقوق الله والمسلمين منهم.

ولا يحل التمثيل بالكفار، والغدر بهم، والغلول منهم.

وإسلام الحربي- والحرب قائمة- يحرم ماله، ودمه، وولده الطفل والحمل،

مخ ۲۳۷