208

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

ژانرونه

شعه فقه

في حكم العبيد:

ويجوز ان يتطوع العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، والمعتق بعضه بالحج بإذن المولى، ولا ينعقد بغير اذنه، ولا تطوع المرية، بغير اذن الزوج.

فان اذن المولى والزوج، ثم رجعا بعد الإحرام، وجب التمام، وان أفسده وجب قضاؤه، وان نهى الزوج والمولى.

فان رجعا قبل الإحرام ولم تعلم المرأة والعبد، فالظاهر انعقاد الإحرام.

والأمة المزوجة لا تحرم إلا بإذن المولى والزوج.

وإذا أحرم بإذن مولاه، ثم أفسد الحج، وأعتق بعد الوقوف بالموقفين، أتمها (1) وعليه قضائها. وحجة الإسلام فيما بعد، ان وجد الاستطاعة، وان أعتق قبل المشعر، فالافساد قبل العتق وبعده سواء يمضي في الفاسد، وعليه القضاء، ويجزيه عن حجة الإسلام.

وإذا باع السيد عبده، بعد إحرامه بإذنه، صح بيعه، وليس للمشتري تحليله كالبائع ولا خيار له ان علم حاله، وله الخيار ان لم يعلم. وان فعل محظور الإحرام كاللباس والطيب والصيد. فروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، عن حماد عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد، إذا أذن له في الإحرام (2)، وقيل عليه الصوم ولسيده منعه منه، لأنه لم يتضمنه اذنه في الإحرام. وليس له منعه من الصوم عن دم المتعة، لأن اذنه في التمتع يتضمنه.

مخ ۲۲۴