Al-Jami' lil-Shara'i
الجامع للشرائع
ژانرونه
لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإذا برأ من وجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في إحرامه، وان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر. (1)
ويجب ان يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل. والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل وان كانا متطوعين فهما بالخيار، وإذا استناب المريض لطواف النساء، وفعل النائب، حلت له النساء:
ويجوز: التحلل بالاحصار في حج أفسده، ويلزمه دم الإحصار، وبدنة للإفساد، والقضاء في القابل.
فان زال المنع والوقت باق، قضاه من عامه، فان ضاق فمن قابل. وان لم يتحلل من الفاسد، والحج لم يفت، مضى في الفاسد وتحلل، فان فاته تحلل بالعمرة، وعليه بدنة للإفساد، والقضاء من قابل.
وإذا بعث المريض هدى التحلل، وخف (2)، فلحقهم قبل فوات أحد الموقفين، فقد أدرك الحج، وإذا واعدهم ليوم بعينه في نحر الهدى، أو ذبحه، فاذا كان اليوم أحل، فان لم يكونوا فعلوا، فلا شيء عليه في الإحلال، لكنه يمسك عما يمسك عنه المحرم ويبعث بهدي في قابل.
ويدخل المحصر في القابل في مثل ما خرج منه (3) ومن بعث بهدي تطوعا وواعدهم يوما بعينه بإشعاره، أو تقليده، اجتنب ما يجتنبه المحرم، إذا حصل ذلك اليوم حتى يبلغ الهدى محله، ثم أحل.
مخ ۲۲۳