Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
عليهم السلام: (أن المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا) (1) الحديث، قال: والمسوخ جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أيام ثم ماتت، ولو تتوالد، وهذه الحيوانات على صورها سميت مسوخا استعارة .
وقد اختلف الأصحاب في طهارتها، فقال الشيخ: إنها نجسة (2)، محتجا بالمنع من بيعها، ولا مقتضي له إلا النجاسة، واحتج على الأولى بما روي من النهي عن بيع القرد (3)، والمنع متوجه إلى المقدمتين، والرواية ضعيفة السند.
قوله: (ومن عدا الخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة).
المراد بالخوارج: أهل النهروان ومن دان بمقالتهم.
والغلاة جمع غال: وهم الذين زادوا في الأئمة عليهم السلام فاعتقدوا فيهم أو في أحد منهم أنه آله، ونحو ذلك.
والنواصب جمع ناصب: وهم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهم السلام، ولو نصبوا لشيعتهم لأنهم يدينون بحبهم فكذلك.
وأما المجسمة فقسمان: بالحقيقة، وهم الذين يقولون: إن الله تعالى جسم كالأجسام، والمجسمة بالتسمية المجردة، وهم القائلون بأنه جسم لا كالأجسام، وربما تردد بعضهم في نجاسة القسم الثاني، والأصح نجاسة الجميع.
إذا تقرر ذلك، فنجاسة هؤلاء الفرق الأربع لا كلام فيها، إنما الخلاف في نجاسة كل من خالف أهل الحق مطلقا - كما يقوله المرتضى (4) - أو نجاسة المجبرة من أهل الخلاف - وهو قول الشيخ (5) - والقولان ضعيفان.
واعلم أن حكم المصنف بطهارة من عدا الفرق الأربع من المسلمين مشكل، فإن من أنكر شيئا من ضروريات الدين، ولم يكن أحد هؤلاء لا ريب في نجاسته.
مخ ۱۶۴