Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قوله: (ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة).
قد صرح في ذلك في عشرة أشياء وهي هذه: العظم، والسن، والظفر، والظلف، والقرن، والحافر، والشعر، والوبر، والصوف، والإنفحة.
قوله: (والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر).
لما كان التحريم والنجاسة معا إنما يثبتان في الدم المسفوح - وهو الذي يخرج عند قطع العروق - كان ما سواه، مما يبقى بعد الذبح والقذف المعتاد، طاهرا وحلالا أيضا، إذا لم يكن جزءا من محرم، سواء بقي في العروق أم في اللحم، أم في البطن.
ولو علم دخول شئ من الدم المسفوح إلى البطن، إما بجذب الحيوان له بنفسه، أو لأنه ذبح في أرض منحدرة ورأسه أعلى، ونحو ذلك فإن ما في البطن نجس حينئذ.
وينبغي أن يقرأ قوله: (المتخلف) بصيغة اسم المفعول.
قوله: (وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه).
خالف في ذلك الشيخ رحمه الله في الجمل (1)، والمبسوط (2)، وهو محجوج بنقله الإجماع على عدم النجاسة في الخلاف (3).
قوله: (والأقرب طهارة المسوخ).
روى الصدوق بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن جده
مخ ۱۶۳