Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قوله: (والفأرة والوزغة).
أي: الأقرب طهارتهما، وقال الشيخ بنجاستهما (1)، لأمر الكاظم عليه السلام بغسل أثر الفأرة (2)، وقول أبي عبد الله عليه السلام عن الوزغة: (لا ينتفع بما تقع فيه) (3).
ويعارضان بحديث الفضل أبي العباس (4)، وبنفي البأس عن السمن والزيت تقع فيه الفأرة، مع الاعتضاد بالأصل والشهرة، فالقول بالنجاسة ضعيف.
قوله: (والثعلب والأرنب).
قال أيضا بنجاستهما، (5) لأمر ماسهما بغسل يده (6)، وفي الاستدلال نظر، وفي الإسناد إرسال، وحديث الفضل حجة على الطهارة في الجميع، وهو الأصح.
قوله: (وعرق الجنب من الحرام، والإبل الجلالة).
أي: الأقرب طهارتهما، وقال الشيخان (7)، وابن البراج (8) بالنجاسة، لورود الأمر بغسله (9)، وإن لم تكن دلالة الخبر صريحة في أن الغسل من عرق الجنب، وهو معارض بما دل بعمومه على طهارة عرق الجنب من حلال وحرام، والأمر بغسل عرق الإبل الجلالة لا يدل على النجاسة صريحا. فيحمل على الاستحباب، لأنها طاهرة العين إجماعا، وهو المختار.
وربما قيد عرق الجنب من الحرام بكونه حال الفعل، وما ظفرنا به من عبارات
مخ ۱۶۵