Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قوله: (ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد).
المراد بغليانه: صيرورة أعلاه أسفله، وباشتداده: حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان، ويبقى كذلك حتى يذهب ثلثاه أو يصير دبسا، وهذا هو المشهور بين الأصحاب كما ذكره في المختلف (1).
وعبارة الذكرى (2) تدل على خلاف ذلك، وعلى النجاسة، فإذا حكم بطهره طهر كل ما يزاوله. وهذا إنما هو في عصير العنب، وأما عصير الزبيب، فهو على أصل الطهارة على الأصح.
قوله: (والفقاع).
المراد به: المتخذ من ماء الشعير، كما ذكره المرتضى في الانتصار (3)، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله، عملا بإطلاق التسمية.
واعلم أن سوق العبارة يدل على أن الملحق بالمسكرات نوع من النجاسات برأسه، وتحته شيئان الفقاع والعصير العنبي، فلو قدم الفقاع لكان أولى، لكونه خمرا كما وردت به الأخبار (4)، وللاجماع على نجاسته، بخلاف العصير كما عرفته.
قوله: (أو مرتدا ).
يندرج فيه المرتد بنوعيه، سواء في ذلك المرتد عن فطرة، والمرتد عن ملة.
قوله: (وسواء انتمى إلى الإسلام...).
انتمى إليه: انتسب ذكره في القاموس (5) والمراد به: إظهار الشهادتين المقتضي لكونه من جملة المسلمين مع ارتكابه ما يقتضي كفره، بنحو إنكار شئ من ضروريات الدين.
مخ ۱۶۲