Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قوله: (لوقوع المسكر).
لا فرق فيه بين الخمر وغيره، لأن كل مسكر خمر، والمراد به: المائع بالأصالة، لعدم نجاسة الجامد، ولا فرق أيضا بين كثيره وقليله، حتى القطرة، كما يظهر من العبارة، وقد فرق بين الأصحاب، فأوجب في القطرة عشرين (1).
والفقاع خمر، وكما ورد به النص (2)، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: (أو مني).
اشتهر القول بذلك بين الأصحاب، ولا نص فيه، على ما ذكره الشيخ أبو علي ابن الشيخ أبي جعفر في شرح نهاية والده.
قوله: (أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس).
ذهب إلى ذلك الشيخ (3) وعامة الأصحاب (4)، نظرا إلى أنها كالمني، ولغلظ نجاستها، وأطلق المفيد القول بأن الدم الكثير ينزح له عشر، وللقليل خمس (5)، وكذا ابنا بابويه (6)، وإن خالفاه في مقدر الكثير والقليل، والاحتياط العمل بالمشهور.
قوله: (أو موت بعير).
هو للجنس، يتناول الذكر والأنثى، ومثله الثور عند الأكثر - وهو ذكر البقر - لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (7)، خلافا لابن إدريس فإنه
مخ ۱۳۸