Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قوله: (وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير).
لما لم يحكم بنجاسة البئر إلا مع التغير بالنجاسة، حكم بعود الطهارة بزواله بالنزح، وظاهره: أن ذلك طريق تطهيرها، وهو مشكل، وقد كان اللازم الحكم بطهرها بزوال التغير بأي طريق كان، اعتبارا بمادة النبع، كما دل عليه حديث الرضا عليه السلام (1)، وكما يظهر من احتجاجه بوجود المادة المقتضي لعدم النجاسة إلا بالتغير.
لكن بناءا على أصله من اعتبار الكرية في الجاري، يجب اعتبارها هنا بطريق أولى، وعلى ما اخترناه، فينبغي الحكم بطهرها إذا غلب ماؤها الطاهر، واستهلك المتغير، وإن كان النبع من تحت، إذا كان غزيرا، ولو سبق إليها الجاري، أو وقع عليها ماء الغيث، أو القي عليها ماء كثير فزال تغيرها، فلا ريب في عود الطهارة.
واعلم أن المصنف لم يذكر حكم تغير البئر عند القائلين بالنجاسة بالملاقاة، فإن لهم أقوالا:
منها: النزح حتى يزول التغير كما سبق (2).
ومنها: نزح الجميع، فإن تعذر نزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر (3).
ومنها: نزح الجميع، فإن تعذر وجب التراوح (4).
ومنها: نزح أكثر الأمرين من المقدر، وما به يزول التغير في النجاسة المنصوصة (5) وفي غيرها نزح الجميع، بناء على أن غير المنصوصة ينزح لها جميع الماء، واختاره ابن إدريس (6)، وهو الأقوى، تفريعا على القول بالنجاسة.
مخ ۱۳۷